معلومات تهمك قبل استيراد سيارة من الخارج
لكل من اراد استيراد سيارة من امريكا او اوربا اوجميع دول العالم هناك شروط لابد من مراعاتها قبل الاستيراد لكي لاتتعرض سياراتك للتصدير مطابقة السيارة للمواصفات القياسية بالمملكة ، ولم يجري تعديل على مقودها
- يمنع إستيراد السيارات التي تزيد عمرها عن خمس سنوات من سنة الموديل للسيارات الصغير و الحافلات والشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد عن عشر سنوات للشاحنات النقل الثقيل
- السيارات الأثرية يسمح باستيرادها على أن تكون مضى على صناعتها 30 سنة فأكثر و يدون في البطاقة الجمركية عبارة "أثرية للاقتناء"
- عدم وجود تلفيات بالجسم الخارجي للسيارة ، إلا إذا كان ذلك بميناء الوصول، فيقدم شهادة من الجهة المختصة
- لا يسمح بإستيراد السيارات التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو إنقلاب .. الخ
- لا يسمح بإستيراد السيارات التي كانت تستعمل كسيارات إجرة أو للشرطة
- يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها مع رقم الهيكل المسجل على المركبة والتأكد من صحة الموديل
- لا يسمح بإستيراد السيارات التي يوجد بها كشط أو طمس او تعديل على رقم الهيكل المسجل على شاسية المركبة
- سريان مفعول صلاحية وثيقة الإقامة للمستورد ، إذا كان من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- لا يحق إستيراد أكثر من سيارتين في السنة ، ما لم يكن لدى المستورد سجل تجاري في نشاط بيع واستيراد السيارات
المستندات المطلوبة لترسيم السيارات المستوردة :السيارات الواردة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :
- نموذج تصدير، صادر عن الجهة المختصة (إدارة المرور) بدولة تسجيل السيارة ، أو تقديم مستند براءة ذمة مع دفتر ملكية سارية المفعول من الجهات المختصة ببلد التصدير، للسيارة إذا كانت مستعملة
- بيان جمركي من الجمارك بدولة التصدير
- إذا كانت السيارة ليست بإسم المستورد ، تقديم وكالة شرعية لم يمضي على إصدارها أكثر من سنة، تعطي حاملها حق التصرف بالسيارة وترسيمها
- لأغراض المقاصة بين دول مجلس التعاون:
- إذا كانت السيارة مستوردة عن طريق أحد المنافذ الجمركية لدول مجلس التعاون (عبور) ، بعد تــاريخ 1/1/2006م ومقصدها النهائي المملكة العربية السعودية، يلزم تقديم المستند أدناه :
- نسخة من (بيان الإستيراد) لمنفذ الدخول الأول ببلد التصدير، أو صورة مصدقة منه. مختومة بـختم المقاصة من دولة التصدير بحيث يتضمن كافة البيانات المطلوبة ومقدار الرسوم الجمركية الخاضعة للمقاصة
- إذا كانت السيارة واردة إلى إحدى دول مجلس التعاون بعد تــاريخ 1/1/2006م وقام المستورد بشرائها من أسواق دول المجلس ويرغب نقلها إلى المملكة ، يلزم تقديم المستندات التالية :
- أصل (البيان الجمركي الإحصائي) مختوم بختم المقاصة من دولة التصدير بحيث يتضمن كافة البيانات المطلوبة ومقدار الرسوم الجمركية الخاضعة للمقاصة
- نسخة من بيان الإستيراد الأصلي لمنفذ الدخول الأول ببلد التصدير، أو صورة مصدقة منه
السيارات الواردة من الدول الأخرى :
- تقديم مستند نظامي ، يوضح ملكية المستورد للسيارة. مصدق من الملحق التجاري السعودي ببلد الشراء أو من ينوب عنه ، أو من الغرفة التجارية ببلد المصدر
- بيان تصدير من الجمارك بالدولة التي تم تصدير السيارة منها ، مرفق به الفاتورة وشهادة المنشأ
- وثيقة من الجهات الأمنية ببلد الشحن تفيد أن السيارة ليست مطلوبة
آلية تثمين السيارات المستعملة :
يتم ترسيم وسائط النقل المستعملة المستورد في المنفذ الأول من دول مجلس التعاون
يؤخذ بقيمة الصفقة "قيمة الشراء" كأساس لتحديد قيمة وسائط النقل المستعملة في دول مجلس التعاون و في حالة عدم التصريح بقيمة الصفقة او عدم اقتناع الجمارك بها او عدم انطباق شروطها أو عدم قبولها من الإدارة وفقاً لأحكام المادة "1" من اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للجمارك تتبع الأسس التالية لتحديد القيمة :
- تحدد قيمة الوسائط المستعملة المستوردة بناءا على القيم المعتمدة لوسائط النقل الجديدة المطابقة لها من نفس النوع والموديل ونفس سنة الصنع المتوفرة لدى الجمارك
- يبدأ الحسم "بدل الإستهلاك " لسنة الأولى من قيمة واسطة النقل (السيارة)المستعملة بواقع 10% سنوياً ابتداء من شهر مارس من السنة الأولى "سنة الموديل"
- يكون الحسم "بدل الاستهلاك" لسنوات التي تلي السنة الأولى بواقع 10% اعتبارا من اليوم الأول من كل سنة
- لا يتجاوز إجمالي الحسم من قيمة واسطة النقل "بدل الاستهلاك" نسبة 80% من قيمتها جديدة
- يستثنى من هذه الآلية السيارات الأثرية
- يتم حسم نسبة الإستعمال وفقاً لسنة الموديل وإضافة قيمة الشحن والتأمين
- فئة الرسم الجمركي "السيارات السياحية 5% ، الشاحنات 12%"